التشريعات السورية

30 · المادة /30/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

30

المادة /30/ أ- إذا توفي صاحب الحق بالرد أو التصحيح ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو عدد عنهم. ب- للورثة الحق في أن يردوا على أي محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته أو يصححوه.