التشريعات السورية

100 · المادة /100/

سوريا
الدولة
108
الرقم
2011
السنة
معدّل
الحالة

100

المادة /100/ في جميع الحالات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.