10
أ- يستحق المصاب بعجز كلي بسبب الحوادث المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون المعاش التقاعدي المقرر لاسر الشهداء ، كما يستحق تعويض عجز يعادل تعويض الاستشهاد المنصوص عليه في المادة 5 السابقة ويستفيد من دار السكن الممنوحة بالمادة 7 لاسر الشهداء . يقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب إلى معونة غيرة الجسمية لقضاء حاجاته الشخصية ويختص المجلس الطبي العسكري في وزارة الدفاع بإقرار هذا العجز . ب- يستفيد المعاش المستحق بموجب هذه المادة من التعويض العائلي للمتقاعدين من موظفي الدولة . ج- يخضع المعاش الممنوح للمصاب بعجز كلي للأحكام الخاصة بالمصابين بالعمليات الحربية في قانون معاشات الضباط . د- أما المصابون بعجز جزئي فيستحقون المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون بنسبة تعادل نسبة عجزهم المقررة من قبل المجلس الصحي العسكري . يصدر باعتبار المصاب مشمولا بأحكام هذا القانون مرسوم جمهوري .

