التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

8

تتمتع سفن جميع الدول المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية بحق المرور البريء زمن السلم.