التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

6

أ- المرور البريء: يعني الملاحة عبر البحر الإقليمي التي لا تهدد سلم و أمن الجمهورية العربية السورية والنظام فيها والتي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعد القانون الدولي. ب- ويكون المرور البريء سريعاً ومتواصلاً ولا يشتمل على التوقف والرسو إلا بقدر ما يكون ذلك متصلاً بالملاحة العادية أو حين تستلزمه قوة قاهرة أو حالة خطر شديد أو عندما يكون لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة.