التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

43

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية من يعمل في البث غير المصرح به في البحر الإقليمي.