20
تمارس سلطات الجمهورية العربية السورية في المنطقة المتاخمة الصلاحيات اللازمة من أجل: أ- منع خرق قوانينها وأنظمتها الخاصة بالأمن والجمرك والصحة والمالية والهجرة والبيئة سواء في إقليمها أم في بحرها الإقليمي. ب- تنفيذ العقوبات المترتبة على خرق القوانين والأنظمة الأنفة الذكر سواء وقع الخرق في إقليمها أم في بحرها الإقليمي.

