التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
28
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

تشمل المياه الداخلية للجمهورية العربية السورية ما يلي: أ- مياه الخلجان الواقعة على طول ساحل الجمهورية العربية السورية وتحدد ما بين خط الساحل والخط المستقيم الواصل بين حد أدنى الجزر على نقطتي مدخله الطبيعي. ب-أي ضحضاح لا يبعد أكثر من اثني عشر ميلاً عن اليابسة أو عن أي جزيرة عربية سورية وتحدد ما بين خط الساحل والخط الواصل من الضحضاح خارجاً. ج- المياه الواقعة بين اليابسة وأي جزيرة عربية سورية لا تبعد عن اليابسة أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً ويعتبر الخط الخارجي لها عند أدنى حد للجزر. د- المياه التي بين الجزر العربية السورية التي لا تبعد إحداها عن الأخرى أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً عند أدنى حد للجزر. ه-المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي.