التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
35
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

المادة 1 تعدل الفقرة د من المادة 1 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: د- الجزيرة: هي الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب وتكون دائما في الظروف العادية فوق مستوى المد العالي.