1
المادة 1 تعدل الفقرة د من المادة 1 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: د- الجزيرة: هي الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب وتكون دائما في الظروف العادية فوق مستوى المد العالي.
التشريعات السورية
1
المادة 1 تعدل الفقرة د من المادة 1 من القانون رقم 28 لعام 2003 بحيث تصبح على النحو الآتي: د- الجزيرة: هي الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب وتكون دائما في الظروف العادية فوق مستوى المد العالي.