40
يجب على رجال الضابطة العدلية من العاملين في المديرية وأفراد الجمارك والشرطة ومن في حكمهم تنظيم محاضر ضبوط بمخالفات هذا القانون وإحالة الضبوط المنظمة إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
التشريعات السورية
40
يجب على رجال الضابطة العدلية من العاملين في المديرية وأفراد الجمارك والشرطة ومن في حكمهم تنظيم محاضر ضبوط بمخالفات هذا القانون وإحالة الضبوط المنظمة إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.