التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
36
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

37

يشكل المدير العام لجنة دائمة للإنقاذ في المديرية على الشكل التالي: · معاون المدير العام رئيساً · رئيس دائرة الميناء المختص نائباً للرئيس · مدير الشؤون الفنية عضواً · مندوب عن الجمارك عضواً · مهندس بحري مختص في المديرية عضواً · رئيس الدائرة القانونية عضواً · محاسب الإدارة أو أي محاسب مالي آخر عضواً · مندوب عن شركة التوكيلات الملاحية مقرراً لرئيس اللجنة دعوة ممثل عن المرفأ الذي وقعت في حرمه الكارثة البحرية كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء وأصحاب الشأن من الجهات البحرية ومؤسسات التأمين لإنجاز عملها.