17
المادة 17- يلغى قرار المفوض السامي رقم 166 ل.ر الصادر في 3 تموز سنة 1941 في شأن الكوارث البحرية والقرار رقم 98 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 في شأن الحطام البحري المعدل بالقرار رقم 165 الصادر في أول تموز سنة 1922 في شأن البحث عن الأشياء الساقطة اتفاقاً في مياه الموانئ .

