التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

51

1- ريثما يتم انتخاب مجلس المحافظة ويشكل مكتبه التنفيذي يمارس المحافظ الصلاحيات الممنوحة لهذا المكتب في هذا المرسوم التشريعي . 2- إلى أن يتم انتخاب مجلس مدينة دمشق ومكتبه التنفيذي ، يمارس أمين العاصمة الصلاحيات المخولة للمحافظ في الفقرة السابقة من هذه المادة .