51
1- ريثما يتم انتخاب مجلس المحافظة ويشكل مكتبه التنفيذي يمارس المحافظ الصلاحيات الممنوحة لهذا المكتب في هذا المرسوم التشريعي . 2- إلى أن يتم انتخاب مجلس مدينة دمشق ومكتبه التنفيذي ، يمارس أمين العاصمة الصلاحيات المخولة للمحافظ في الفقرة السابقة من هذه المادة .

