التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

24

تقسم الدائرة الانتخابية إلى مراكز اقتراع لا يزيد عدد الناخبين في كل منها على ألف ناخب ويصدر قرار بتحديد هذه المراكز قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الانتخاب .