22
توزع المقاعد المحددة لمجلس المحافظة على دوائرها الانتخابية تبعاً لعدد سكان كل منها وذلك بقرار من المحافظ عند كل دورة انتخابية .
التشريعات السورية
22
توزع المقاعد المحددة لمجلس المحافظة على دوائرها الانتخابية تبعاً لعدد سكان كل منها وذلك بقرار من المحافظ عند كل دورة انتخابية .