التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
91
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

22

توزع المقاعد المحددة لمجلس المحافظة على دوائرها الانتخابية تبعاً لعدد سكان كل منها وذلك بقرار من المحافظ عند كل دورة انتخابية .