التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

91

في حال غياب المختار لأكثر من عشرة أيام ينوب عنه احد أعضاء الهيئة الاختيارية بقرار من رئيس المكتب.