التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

85

تشكل هيئة اختيارية في الحي برئاسة المختار وعضوين من أعضاء لجنة الحي تنتخبهما لجنة الحي وتجتمع بدعوة من رئيسها.