75
تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وتعدل بمرسوم على أن تضم ناحيتين على الأقل عدا القرى المرتبطة بمدينة مركز المنطقة مباشرة بناء على اقتراح الوزير.
التشريعات السورية
75
تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وتعدل بمرسوم على أن تضم ناحيتين على الأقل عدا القرى المرتبطة بمدينة مركز المنطقة مباشرة بناء على اقتراح الوزير.