التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

71

يتولى مدير المدينة أو البلدة الاختصاصات التالية: 1- تنظيم جداول أعمال المجلس والمكتب والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها. 2- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس. 3- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها. 4- إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس. 5- متابعة تنفيذ خطط المدينة أو البلدة ورفع تقارير عنها إلى المكتب التنفيذي. 6- الإشراف المباشر على إدارات المدينة أو البلدة ومتابعة ما تقوم به من أعمال. 7- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المدينة أو البلدة. 8- الإشراف على العاملين في دوائر الوحدة الإدارية. 9- دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس . 10- التنسيق بين جهاز الوحدة الإدارية وباقي الهيئات والجهات العامة في الوحدة والمحافظة. 11- وضع الخطط الإدارية والمالية لشؤون المدينة أو البلدة وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس. 12- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس تمهيدا لعرضهما على المجلس. 13-التنسيق مع الأجهزة الإدارية والتنفيذية العاملة في نطاق المدينة أو البلدة لتيسير تنفيذ الأعمال المشتركة بينها. 14-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية. 15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة. 16- الأعمال والمهام التي يكلفه بها رئيس المجلس. 17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون أن يكون له حق التصويت. 18- تنفيذ التدابير المحلية للحماية الذاتية والوقاية من جميع أنواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة أو الأخطار المصطنعة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 19- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشات وجميع المشيدات في الوحدة الإدارية وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولا.