التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

65

لا يجوز لأي من الجهات العامة أو المشتركة أو التعاونية أو الخاصة أن تشيد في نطاق المدينة أو البلدة أي بناء أو تجري أي عمل من أعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم قبل الحصول على رخصة مسبقة من المكتب التنفيذي ويكون مدير المدينة أو البلدة مسؤولا عن الإشراف على الإدارات المختصة بالرقابة على المخالفات.