65
لا يجوز لأي من الجهات العامة أو المشتركة أو التعاونية أو الخاصة أن تشيد في نطاق المدينة أو البلدة أي بناء أو تجري أي عمل من أعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم قبل الحصول على رخصة مسبقة من المكتب التنفيذي ويكون مدير المدينة أو البلدة مسؤولا عن الإشراف على الإدارات المختصة بالرقابة على المخالفات.

