التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

44

يتولى المحافظ المهام الآتية: أولاً: 1- تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب. 2- شؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء قوى الأمن الداخلي وبما يفوض به من الوزير المختص. 3- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها. 4- المهام التي تفوضه بها السلطة المركزية مما يدخل اصلا في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها. 5- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الأمن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي. 6- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الأمن وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية. 7- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها. 8- القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وله أن يأمر بإجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الأمن الداخلي على ألا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة. 9- تنفيذ تدابير الحماية الذاتية والوقاية من جميع أنواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة أو الأخطار المصطنعة وذلك من خلال لجان مختصة ضمن المحافظة. ثانياً: 1- عاقدا للنفقة وآمرا للتصفية والصرف لموازنة المحافظة وله أن يفوض كلاً أو جزءاً المديرين المعنيين بهذه الصلاحيات. 2- اختصاصات الوزير الواردة في نظام العقود بما يتوافق مع السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.