التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

36

كما يتولى رئيس مجلس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع الأمور التي تتطلب تنسيقاً مع السلطة المركزية.