التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

31

تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالآتي: 1- التنسيق مع الأجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك إبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة. 2- الولاية المباشرة لجميع الأجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقاً وخلال مراحل تطبيق هذا القانون إلى الوحدة الإدارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل: أ- تحديد أولويات عملها وإقرار خططها التنموية طويلة الأمد. ب- إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها. ج- تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها. د- تصديق عقودها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 3- الإشراف على الأجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها إلى الوحدات الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي ويشمل ذلك: أ- الاطلاع على خططها وموازناتها وإبداء الرأي فيها. ب- طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وإبداء الرأي حول عملها.