التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

24

في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة والبلدة عاقدا للنفقة وأمراً للتصفية والصرف.