التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

20

1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساً للمجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفى بالأكثرية النسبية. 2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المكون من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين. 3- يسمى رؤساء المجالس المحلية المنتخبون وفق الفقرة /1/ من هذه المادة وفق ما يلي: أ‌- بمرسوم بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية والبيئة بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات. ب‌- بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية الأخرى.