التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

17

تدعى المجالس إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء الفائزين وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوتها.