التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

158

1- تنقل صلاحيات وزارة النقل في كل ما يتعلق بالنقل الداخلي أينما وردت في النصوص النافذة إلى وزارة الادارة المحلية والبيئة. 2- تنقل ملكيات شركات النقل الداخلي القائمة حاليا في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية إلى ملكية الوحدة الإدارية بما لها وما عليها.