التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

156

1- تخصص نسبة 5 بالمائة من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق خطة استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين لديها يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير. 2- يصدر الوزير نظام حوافز خاصا للعاملين في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع وزير المالية. 3- للمجلس الأعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند "1" تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.