156
1- تخصص نسبة 5 بالمائة من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق خطة استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين لديها يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير. 2- يصدر الوزير نظام حوافز خاصا للعاملين في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع وزير المالية. 3- للمجلس الأعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند "1" تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.

