التشريعات السورية

146 · المادة 146

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

146

1- يعد مشروع الموازنة لكل وحدة إدارية من قبل المكتب التنفيذي لهذه الوحدة بالتنسيق مع لجنة الموازنة في المجلس. 2- تقر الموازنة من قبل المجلس. 3- تصدق الموازنات على الوجه التالي .. أ/ موازنة المحافظة والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية. ب/ موازنة المدن خارج الخطة العامة للدولة من قبل الوزير. ج/ موازنة الوحدات المحلية الأخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.