التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

144

1- توضع لكل وحدة إدارية موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدة وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي. 2- تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة مع ارتباطها بها وفقا للأسس المحددة في القانون المالي الأساسي. 3- تتضمن موازنة الوحدة الإدارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة وفق مبدأ الصوافي.