112
1- ينقل إلى ملاك المحافظة أو المدينة أو البلدة العاملون في الأجهزة التابعة للوزارات والإدارات والمؤسسات العاملة في المحافظة التي تنقل اختصاصاتها مع شواغرهم وللوزير إعادة توزيع الملاك فيما بين هذه الجهات وتطوى حكما من ملاكات تلك الوزارات والإدارات والمؤسسات وظائف المنقولين. 2- تنقل بقرار من وزير المالية رواتب العاملين المنقولين بموجب هذه المادة إلى موازنة مجلس الوحدة الإدارية المنقولين إليها كما تنقل مكاتبهم وأثاثهم بتعليمات تصدر عن المحافظ. 3- يمارس المحافظ فيما يتعلق بشؤون العاملين اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبما يفوض به من الوزير المختص. 4- ينقل العاملون من محافظة إلى محافظة بموافقة مسبقة من المحافظين المختصين.

