33
1- يتم تشجيع مربي الثروة الحيوانية من خلال : أ- تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مجال تربية الحيوان، وتصنيع منتجاته. ب- منح القروض اللازمة لإقامة منشآت تربية الحيوان، وتصنيع منشآته. 2- تحدد الخدمات الواجب تقديمها مجاناً للثروة الحيوانية بقرار من الوزير .

