التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

33

1- يتم تشجيع مربي الثروة الحيوانية من خلال : أ-  تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في مجال تربية الحيوان، وتصنيع منتجاته. ب- منح القروض اللازمة لإقامة منشآت تربية الحيوان، وتصنيع منشآته. 2- تحدد الخدمات الواجب تقديمها مجاناً للثروة الحيوانية بقرار من الوزير .