14
1- يجب إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطراً على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل الوزارة. 2- تحدد الحالات التي يجب فيها الإتلاف أو الذبح وشروط استحقاق التعويض وحالته ومقداره وأسس حسابه والجهة التي تتحمل دفع التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير:

