التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
9
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

14

1- يجب إتلاف أو ذبح الحيوانات التي تشكل خطراً على الثروة الحيوانية أو الصحة العامة من قبل الوزارة. 2-       تحدد الحالات التي يجب فيها الإتلاف أو الذبح وشروط استحقاق التعويض وحالته ومقداره وأسس حسابه والجهة التي تتحمل دفع التعويض بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير: