التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
51
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

5

تخفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:‌أ- درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.‌ب- درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر مسجلين أصولا بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 75 عاملاً فأكثر. كما يصبح هذا التخفيض 3 درجات بالنسبة للمنشات الصناعية التي تستخدم 150 عاملاً فأكثر.‌ج- درجة واحدة بالنسبة للمنشات المقامة ضمن المدن الصناعية.‌د- لا تسري أحكام هذه المادة على منشآت القطاع العام والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من أسهمها.‌هـ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية:1- منح المزايا السابقة لمشاريع أخرى غير صناعية.2- اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وغيرها وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه ولفترة محددة.