3
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25 من القانون رقم 28 لعام 2001 والمادة 42 من المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 والمادة 24 من القانون رقم 24 لعام 2006 تعدل الفقرتان (أ، ب) من المادة 16 من القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:أ- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية:• 10 بالمائة عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى 200000 ل.س.• 15 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 200000 ل.س وحتى 500000 ل.س.• 20 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 500000 ل.س وحتى 100000 ل.س.• 24 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 1000000 ل.س وحتى 3000000 ل.س.• 28 بالمائة عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 3000000 ل.س.ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 14 بالمائة بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.ج- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره 22 بالمائة بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.

