27
أ- ينهى العمل بالإعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته وقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته.ب- ينهى العمل بالإعفاء من ضريبة الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 وتعديلاته والمادة الخامسة من قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته.

