التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

39

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .