التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

37

يلغى القرار رقم / 1314 / تاريخ 16 آب 1961 والمرسوم التشريعي رقم /70 / تاريخ 30 حزيران 1947 وسائر تعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .