37
يلغى القرار رقم / 1314 / تاريخ 16 آب 1961 والمرسوم التشريعي رقم /70 / تاريخ 30 حزيران 1947 وسائر تعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
37
يلغى القرار رقم / 1314 / تاريخ 16 آب 1961 والمرسوم التشريعي رقم /70 / تاريخ 30 حزيران 1947 وسائر تعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .