التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
185
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

10

يجتمع مجلس الانتخاب بدعوة من وزير الأوقاف خلال شهرين على الأكثر من خلو منصب المفتي العام ويجري الانتخاب بالاقتراع السري تحت إشرافه .