10
يجتمع مجلس الانتخاب بدعوة من وزير الأوقاف خلال شهرين على الأكثر من خلو منصب المفتي العام ويجري الانتخاب بالاقتراع السري تحت إشرافه .
التشريعات السورية
10
يجتمع مجلس الانتخاب بدعوة من وزير الأوقاف خلال شهرين على الأكثر من خلو منصب المفتي العام ويجري الانتخاب بالاقتراع السري تحت إشرافه .