التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
18
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.