التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

99

قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة بمشاهدة هذه القرارات وإلغائها.