التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ولا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلاً في هذا الجدول.