التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

62

أ. قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون. ب. قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. ج. على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطى الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.