التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً وذلك في كل ما له صلة بالمهنة.