التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

58

يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك.