53
يشمل اختصاص مجلس الفرع ما يلي: 1. تنفيذ قرارات المؤتمر العامة ومجلس النقابة وتعليماته. 2. تنفيذ قرارات هيئته العامة. 3. إدارة العمل في الفرع. 4. تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 5. إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 6. اقتراح موازنة الفرع السنوية. 7. دعوة الهيئة العامة للفرع إلى الاجتماع. 8. تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع. 9. تعيين ممثل الفرع لدى لجان المعونة القضائية. 10. قيد وقبول المحامين المتمرنين وتقرير نقلهم إلى جدول الأساتذة وفق أحكام هذا القانون. 11. الاقتراح بإحالة الأعضاء على التقاعد. 12. رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم وتأديبهم. 13. الفصل في دعاوى تقدير الأتعاب. 14. الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين المحامين أو بينهم وبين موكليهم. 15. تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفروع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك. 16. تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 17. تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون. 18. توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

