التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

50

أ. يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي: 1. خمسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء الهيئة العامة خمسمائة عضو فما دون. 2. سبعة أعضاء إذا كان العدد يجاوز الخمسمائة عضو. ب. ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. ج. يجوز تفرغ رئيس الفرع بقرار مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.