التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

47

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول العائد للفرع.