التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

40

أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات. ب. ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات. ج. يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته. د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً. ه. يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.