التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

38

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.